عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها

4-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم خلق الله.
السؤال عن عدة المرأة، لماذا عدة المطلقة ثلاثة أشهر بينما عدة الأرملة أربعة أشهر وعشر ؟ طرح علي هذا السؤال عدة مرات من زميلات لي بالعمل ولذلك أريد جوابا دقيقا ؟
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها، سواء كان وضع حملها بعد طلاقها بلحظة أو بتسعة أشهر، وإن كانت غير حامل وهي ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وأما الحكمة من كون المعتدة عن وفاة تعتد أربعة أشهر وعشرا فسبق جواب ذلك في الفتاوى التالية: 6541 ، 35561 ، 1779 .

والله أعلم .

www.islamweb.net