الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجابة على هذا السؤال في نقاط:
الأولى: أنه يجوز معاملة غير المسلم في المعاملات المباحة في الشريعة، وما زال المسلمون يتعاملون مع غير المسلمين في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك بدون نكير.
الثانية: توصيل خط للإنترنت من الشخص المذكور يعد من باب الإجارة، ويشترط فيها أن تكون المنفعة التي تم عليها العقد منفعة مباحة شرعا، وعليه، فإذا تم الاتفاق مع صاحب الخط على استخدام هذه الخدمة فيما هو مباح فالعقد صحيح ويستحق صاحب الخط الأجرة المتفق عليها، وينقص من هذه الأجرة بحسب المدة التي يتم فيها قطع المؤجر للخدمة ما لم يكن هناك اتفاق على السماح في مثل هذه الحالة.
جاء في المغني: فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، لأنه قبض المعقود عليه فاستقر البدل ، كما لو قبض المبيع ، وإن سلمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر وإن لم ينتفع.
وهنا الحاجز عن الانتفاع من قبل المؤجر فتنقص من أجرته بقدر تلك المدة.
الثالثة: إذا كان الأخ السائل لم يقم بتوصيل هذه الخدمة وليس له فيها يد فإنه لا يؤاخذ باستخدام الآخرين لها من معصية الله تعالى فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
وعليه بنصيحة هؤلاء بتقوى الله عز وجل واستعمال هذه الخدمة فيما ينفعهم.
هذا، ولا يعد اتصال الأخ بمصلح الخدمة تسببا في معصية أولئك لأن المعصية حصلت بفعلهم لا بفعله وهو واحد من جملة المستخدمين ولا سلطة بيده فلا يلام بفعل غيره.
والله أعلم.