الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل للمرأة زوجيني نفسك، أو قول المرأة زوجتك نفسي، بغير ولي ولا شهود، عقد باطل، متفق على بطلانه، يجب به الحد إن وصل إلى القاضي ، وحكم المعاشرة فيه زنى، وما أنجبه من الأبناء بهذا النكاح فهو ابن زنى لا نسب بينه وبينه، ولا إرث، هذا إذا علم الزوجان الحكم، أما إذا لم يعلما فيدرأ عنهما الحد وينسب إليهما الولد، ولا يأثمان بذلك، وإذا علم أحدهما دون الآخر أثم، وعليه الحد، دون الآخر، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الزواج في العدة المتفق على بطلانه: وإذا تزوج معتدة، وهما عالمان بالعدة، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب، وإن كانا جاهلين بالعدة، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، وإن علم هو دونها، فعليه الحد والمهر، ولا نسب له، وإن علمت هي دونه فعليها الحد، ولا مهر لها، والنسب لاحق له به، وإنما كان كذلك لأن هذا نكاح متفق على بطلانه، فأشبه نكاح ذوات محارمه. انتهى.
وأما حكم زواجه بها قبل الاستبراء ( العدة ) فصحيح ما دام أن العدة منه على ما ذهب إليه بعض أهل العلم ، وسبق بيانه في الفتوى رقم : 74213 .
وعلى السائل أن يعلم أن الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة، وإحدى الموبقات السبع، فيجب عليه التوبة منه، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة، وليس لها كفارة غير التوبة.
وأما عصيان الزوجة في الخروج من البيت بغير إذنه، فهذه معصية، يجب عليها الإقلاع عنها، وينبغي له نصحها، وتذكيرها بأن خروجها من البيت بغير إذنه معصية لله سبحانه ونوع من النشوز المحرم، وينبغي له أن لا يتعجل في الطلاق، بل يتبع الأسلوب القرآني في معاملة الناشز. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322 .
والله أعلم .