الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تقسيم تركة هذا المتوفى قبل سداد ما عليه من دين لهذه الجمعية وغيرها، وإنفاذ وصاياه في حدود ثلث الباقي من التركة بعد سداد الديون، وإذا كان تقسيم التركة قد تم قبل ذلك فإن كل وارث يتحمل من هذا الدين بقدر حصته من التركة، سواء في ذلك الأغنياء منهم والفقراء، ولكن إذا طابت نفوس الأولاد الأغنياء بتحمل هذا الدين دون الفقراء منهم فهذا أفضل لما فيه من البر بأمهم وإخوانهم.
أما حكم خيانة الأمانة فهو التحريم فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
وأما نسبة الميت إلى خيانة الأمانة.. فإذا كان المتوفى قد اقترض من أموال الجمعية بعلم أعضائها أو من له حق الإذن في ذلك ولم يفرط في سداد قرضه وأوصى بقضائه فلا يجوز نسبته إلى خيانة الأمانة؛ بل نسبته إلى خيانة الأمانة في هذه الحالة محض بهتان.
وإذا كان قد اقترض بدون علم أعضاء الجمعية أو علم من يحق له الإذن في ذلك فلا شك أن ذلك من خيانة الأمانة، ولكن ينبغي السكوت عن وصفه بذلك، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
والله أعلم.