الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه نشوز، يُسقط حقها في النفقة والسكنى، وكون الزوج غير قادر على الجماع بحسب دعوى الزوجة، أو كونه يريد الزواج عليها إلى آخر ما ادعت به لا يعطيها الحق في الخروج من البيت بغير إذنه.
وعليه، فتعتبر الزوجة ناشزا، وبهذا الخروج لا حق لها في النفقة ولا في السكنى.
ولكن يحق لها عند علمها بعجز الزوج عن الوطء رفع الأمر إلى القاضي وطلب الطلاق، قال في المغني: وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك خلافًا. (7/154).
مع العلم أنها إذا أقرت بأنه جامعها ولو مرة فلا تقبل دعواها، قال ابن قدامة في المغني: وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، أكثر أهل العلم على هذا، يقولون: متى وطئ امرأة ثم ادعت عجزه لم تُسمع دعواها. انتهى (7/155).
والله أعلم