الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب السؤال الأول في نقطتين:
الأولى: حكم من يعمل أجيراً في أرض غيره مقابل جزء مشاع مما يخرج منها.. فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والذي نختاره أن ذلك جائز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74141.
الثانية: إذا لم يتفق الطرفان على أجرة أو اختلفا فيها فيحكم للأجير بأجرة مثله عرفاً، جاء في الأشباه والنظائر: أجرة المثل تجب في مواضع منها: إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها تحالفا وفسد العقد ورجع إلى أجرة المثل. انتهى.
وعليه؛ فينظر كم أجرة مثلك؟ ويحكم لك بها مع فساد العقد الحالي، وإذا أردت استئناف العمل عند صاحب الأرض فيجب عليكما تحديد قدر الأجرة حتى لا تكون إجارة مجهولة، وإذا ترتبت لك عند صاحب الأرض أجرة مثلك فمنعك منها فلك أن تأخذها بدون علمه وإذنه ولا تجاوز قدر ذلك.
هذا.. وليعلم السائل أن حاله التي يصف من كثرة العيال وقلة ذات اليد وكذا حالة صاحب الأرض من الغنى والمال الوفير لا يبرر له أخذ ما ليس له أو الزيادة على الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل عند عدم الاتفاق، كما لا يبرر له ذلك الاعتداء على مال الآخرين بدعوى أخذ زكاته منه بدون علمه وإذنه، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 76128 ففيها جواب على سؤالك الثاني.
والله أعلم.