الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفصل في مثل هذه القضايا مرجعه إلى القضاء الذي يطلب البينات والشهود ويسمع الدعاوى والأيمان ، فإن ثبتت الخلوة الشرعية فهي بمنزلة الدخول عند الجمهور خلافا للمعتمد عند الشافعية ، فإن اختلف الزوجان في حصول الخلوة ولا بينة لأحدهما فالقول قول الزوج لأن الأصل عدم الخلوة وعليه اليمين ، وفي حال ثبت أن الطلاق كان قبل الخلوة الصحيحة المعتبرة شرعا فإن الطلاق يقع بائنا ، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت؛ لأنها لا عدة عليها وتستحق المرأة نصف المهر المسمى ، وإذا ثبت أن الطلاق وقع بعد الخلوة المعتبرة فلها المهر كله ، ويقع الطلاق رجعيا ، والطلاق واقع قبل الدخول أو بعده ، ولكن على التفصيل الذي ذكرنا .
والله أعلم .