الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان عنده مال لمسلم أو كافر وتعذر الوصول إلى صاحبه فإنه ينفقه في مصالح المسلمين ووجوه البر بنية الصدقة عن صاحبه إن كان مسلما. أما الكافر فلا تصح منه ولا عنه عبادة حال كفره، هذا وإذا جاء صاحب المال يوما من الدهر ولم يجز ذلك التصرف دفع إليه ماله.
وإذا توفي من كان في يده المال قبل أن يجد صاحبه وقد فعل فيه ما تقدم فإنه لا يؤاخذ لأنه فعل ما يستطيعه، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}
والله أعلم.