الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحرق دم الطمث ورميه في سلة النفايات أو في الصناديق المعدة للقمامة ليس في أي شيء من ذلك من حرج، إذ لا يوجد دليل بالنهي عنه، ولأن دم الحيض أذى، كما قال تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً {البقرة:222}. وشأن الأذى أن يوضع في مثل تلك الأماكن، أو يتلف بأية وسيلة من وسائل الإتلاف التي منها حرقه.
والله أعلم.