الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذي تم بين قريبة السائل والبنك هو عقد الاستصناع والذي سبق بيان حقيقته مفصلا في الفتوى رقم : 11224 ، ثم قام البنك بتوكليها بتنفيذ هذا المشروع والقيام عليه فالمعاملة جائزة ، أما إن لم يكن ثمت استصناع وإنما كانت المسألة إقراضا بفائدة قلَّت هذه الفائدة أو كثرت فالمعاملة محرمة لأنها ربا ، وفي كل الأحوال فإنه يجوز استئجار هذا العقار ومعاملة مستأجره بالبيع والشراء لأن إثم الربا تعلق بذمة المرابي لا بالعين المذكورة.
والله أعلم .