حكم استئجار عقار شيد بالربا

11-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
قريبتي طلبت مرابحة من أحد البنوك لتشييد متجر بعد أن قدمت دراسة جدوى فقام البنك بإعطائها المبلغ المطلوب وقامت هي باستئجار العمال حتى تم البناء ثم سددت المبلغ للبنك على أقساط وبزيادة-فائدة :
1/ هل تعتبر هذه المعاملة ربا ؟
2/ هل يجوز استئجار هذا العقار ؟
3/ هل يجوز البيع والشراء من مستأجره ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الذي تم بين قريبة السائل والبنك هو عقد الاستصناع والذي سبق بيان حقيقته مفصلا في الفتوى رقم : 11224 ، ثم قام البنك بتوكليها بتنفيذ هذا المشروع والقيام عليه فالمعاملة جائزة ، أما إن لم يكن ثمت استصناع وإنما كانت المسألة إقراضا بفائدة قلَّت هذه الفائدة أو كثرت فالمعاملة محرمة لأنها ربا ، وفي كل الأحوال فإنه يجوز استئجار هذا العقار ومعاملة مستأجره بالبيع والشراء لأن إثم الربا تعلق بذمة المرابي لا بالعين المذكورة. 

والله أعلم .  

www.islamweb.net