الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على مالك التاكسي والراكب أن يلتزما أحكام الإجارة في هذه المسألة، ومن أحكام الإجارة الرئيسة والتي تقطع النزاع والخلاف معلومية الأجرة قبل الشروع في العمل، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فيجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر.... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.
وعليه، فالذي يلزمك هنا هو أجرة المثل وهي الأجرة المتعارف عليها في مثل هذا العمل، فإذا دفعت ذلك فقد برأت ذمتك.
والله أعلم.