حكم التسويق مقابل عمولة

11-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
نحن نقوم بتسويق لبضاعة وجزء من البضاعة نقوم بتخزينه الآن وهو ناتج من لحم الزعانف التي يتم قطعه منها والجزء الآخر لا نشتريه إلا بعد أن يفتح لنا الزبون الاعتماد المستندي واتصل بنا بعض الأشخاص الراغبين في التسويق لنا مقابل عمولات لكن نقول لهم إن العمولة سيحصلون عليها فقط في حالة نجاحهم في عقد صفقة هل يجوز هذا النوع أم لا؟ وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل حكم بيع السمك قبل قبضه، وحكم أخذ ما يضمن للبائع حقه قبل تمام العملية، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 75928.

وفيما يتعلق بموضوع الأشخاص الراغبين في التسويق لكم مقابل عمولات، فإن ما يقوم به أولئك الأشخاص يسمى سمسرة، والسمسرة هي الوساطة بين طرفي العقد لإتمام العقد أو الدلالة عليه وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.

والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

وإذا تقرر كون السمسرة من الجعالة، فإن الأصل في الجعل أن لا يستفيد فيه العامل إلا بعد إنجاز العمل الذي تم التعاقد عليه.

وعليه، فلا حرج في مثل هذه الصفقة التي ذكرت، طالما أن الأمر المتعاقَد عليه مباح.

والله أعلم.

www.islamweb.net