الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك قد وهب لوالدتك رحمها الله هذا البيت وحازته الحوز الشرعي المعتبر بحيث رفع يده عنه ومكنها من التصرف فيه كما هو موضح في الفتوى رقم: 58686 ، فقد ملكته بذلك وأصبح من جملة ميراثها الذي يقسم حسب التقسيم الشرعي للميراث، فإن قمتم بالتنازل عن نصيبكم فيه لوالدكم وحازه أيضا الحوز الشرعي فقد أصبح ملكا له، وله أن يتصرف فيه كما يشاء، أما إذا لم تقوموا بالتنازل عنه فإنه لا يزال باقيا على ملككم، ولكم أن تفسخوا الوكالة التي لأبيكم ولا يعتبر ذلك عقوقا؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: 43641.
أما إذا لم يكن قد وهبها هذا البيت وإنما كتبه باسمها على أنها تستحقه بعد وفاته -كما يفعل ذلك كثير من الناس- فهذا وصية وليس هبة، وقد بطلت بموت الموصى لها، والبيت باق على ملك والدكم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36133.
وعلى كل حال، فالذي ننصحكم به أن تحاولوا استرضاء والدكم وبره بكل طريق ممكنة، ولا بأس في ذلك بتوسيط أحد الخيرين من الأهل والأصحاب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
وننبه إلى أنه لا يجوز التحايل لأجل حرمان إخوتك غير الأشقاء من ميراثهم من والدهم فإن هذا التحايل من المحرمات بل من الكبائر، وراجع الفتوى رقم: 27901.
والله أعلم.