الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص صاحب المحل قد وكلك في بيعه بثمن أو لم يحدد لك ثمنا، فلا يجوز لك أن تكذب عليه في السعر الذي بعت به؛ لأن هذا من الغش للموكل صاحب المحل وأكل ماله بالباطل، فهذه الثلاثون ألفا التي معك هي له إلا أن تطيب نفسه لك بشيء منها، قال صاحب الكفاف من علماء المالكية: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل وعلى هذا عامة أهل العلم.
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.
أما إذا كان قد قال لك بعه بكذا فما زاد فهو لك فإن هذا جائز. وهذه الزيادة لك فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره، ولا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة كما قال ذلك ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 14008.
والله أعلم.