الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذي شيئاً من مال زوجك دون علمه لتعطيه لأمك، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني وأحمد، وصححه الألباني.
أما ما يعطيه لك زوجك كمصروف فإن كان مصروفاً للنفقة في البيت والأولاد فأنت وكيلة عنه في ذلك، وهذا المال أمانة عندك، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا فيما خصصه الزوج، اللهم إلا في الصدقة بالشيء اليسير الذي تقدم منه إذن عام فيه أو جرت العادة بالمسامحة فيه.
أما إذا كان مصروفاً شخصياً لك فهو ملك لك، ولك أن تتصرفي فيه كما شئت، فلك أن تعطي منه لأمك، كما لك أن تنفقي منه في حاجاتك، ولا يشترط إذن من زوجك في ذلك، ولأمك أن تأخذ من مال أبيك دون علمه ما يكفيها للكسوة والعلاج بالمعروف، ولا يجوز أن تأخذ شيئاً زائداً على ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9457، 31100، 56667، 56114.
والله أعلم.