الوساطة في الغش والربا

12-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في أحد مكاتب الطباعة في إمارة دبي ، وإن إشكالي هو : أنه طبقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة يودع مبلغ وقدره -/300،000 ( ثلاثمائة ألف درهم ) في البنك لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة كرأس مالها، وبعد إصدار الشهادة بإيداع المبلغ من البنك يمكن لنا سحبه في نفس اليوم . وبعض زبائننا الذين يريدون تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " ولم يكن عندهم هذا المبلغ الطائل ، فهم يذهبون إلى بعض الوكالات الذين يكون معهم هذا المبلغ ويقومون بنقله من حسابهم إلى حساب المحتاجين وبعد إصدار الشهادة بإيداع رأس المال ( -/300،000) من البنك تقوم هذه الوكالات بسحبه إلى حساب أنفسهم وهذا بمقابل -/5000 درهم ، ( وفي الحقيقة أن الذي يحتاج تأسيس " شركة ذات مسئولية محدودة " يحصل هذا المبلغ ( -/300،000) مقابل دفع مبلغ -/5000 درهم ) والجدير بالذكر هنا أن هذه الوكالات يقومون بنقل المبلغ من حسابهم إلى حساب من يريد تأسيس الشركة ، ولا يعطونه باليد ، والسؤال : هنا أن عمل هذه الوكالات هل يجوز شرعا ؟ وهل يكون هذا قرضَ المال بالمال مع الزيادة؟ وهل يدخل في حد الربا الذي حذر القرآن والإسلام بأشد تحذير ؟ وهل يجوز لي أن أكون وسيطا بين هذين الطرفين ؟
وأنا في غاية من الانتظار لجوابكم حتى أمارس بهذه الأعمال لكونها تجلب لي المنفعة كأتعاب وساطة .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن عمل هذه الوكلات داخل في الربا المحرم؛ لأن ما تضعه في حساب من يريد تأسيس شركة من هذه الشركات هو قرض له، ومعلوم أن كل زيادة على القرض مثل الخمسة آلاف المذكورة هي ربا محرم قال ابن عبد البر : أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف ، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة . هذا بالإضافة إلى ما في هذه العملية من غش واحتيال وقد قال صلى الله عليه وسلم : من غش فليس منا . رواه مسلم .

وعليه، فلا يجوز لك أن تكون وسيطا في هذه المعاملة لعموم قوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } ونسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه .

والله أعلم .

www.islamweb.net