الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخو السائل تسبب في إفساد تلفونه بتفريط منه وتعد فإنه ضامن لما أفسده .
وأما مسألة استيفاء الحق من ماله مع شك السائل في مصدر هذا المال، فنقول: إذا كانت المسألة في حيز الشك فلا ينبغي الالتفات إلى هذا الشك إذ الأصل أن ما في يد الإنسان من ماله ملك له، أما إن كان الأمر تجاوز حد الشك إلى غلبة ظن أو علم فليعلم أن المال الحرام نوعان: حرام لعينه كالمسروق والمغصوب فهذا لا يجوز استيفاء الحق منه ويجب رده إلى صاحبه المأخوذ منه فورا .
الثاني : الحرام لكسبه فهذا يجوز استيفاء الحق منه لأن المال لا يتعين، والإثم يتعلق بذمة الآخذ لا عين المال، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 60026 ، وفي ضوء ما تقدم تعلم جواب سؤالك الذي لم يتضح لنا تمام الوضوح إلا أن فيما تقدم ما يغني عن تكلف فهمه .
والله أعلم .