الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يحرم على الإنسان ما حرمه على نفسه إلا الزوجة، فلو حرم على نفسه دخول بيت أو بلد أو لبس ثوب، فإن ذلك لا يحرم عليه، وهل عليه كفارة يمين أم لا ؟
فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في الفتوى رقم:24416، قال العلامة الخطيب لشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ( ولو ) حرم الشخص غير الأبضاع كأن ( قال : هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو ) لا كفارة فيه؛ بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال. اهـ
وعليه؛ فعلى زوجك أن يزور أهله ، وأن لا يقطعهم، وخاصة أبوه وأمه وقرابته القريبة، فإن قطع الرحم من الذنوب التي يعجل على صاحبها العقاب.
والله أعلم.