الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بالتيمم في حق من يقدر على الوضوء، إذ أن التيمم لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان استعمال الماء، لكونه غير موجود أصلاً أو لكونه يسبب ضرراً محققاً أو مظنوناً بتجربة أو إخبار طبيب عارف، فإن عدل أحد إلى التيمم وهو يستطيع استعمال الماء لم يفده ذلك التيمم وكانت صلاته باطلة ويجب عليه قضاؤها، لذا فإن على الأخت السائلة أن تقضي جميع الصلوات التي كانت تتيمم لها وهي قادرة على الوضوء، ولبيان كيفية القضاء يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 70806، والفتوى رقم: 12700، ولها أن تصلي التراويح وغيرها من النوافل المقيدة دون المطلقة، ويرى بعض المالكية أن من عليه فوائت الصلاة لا يتنفل مطلقاً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 40088.
والله أعلم.