الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجود الفارق العمري بين الزوج والزوجة أمر شائع في الوجود، غير منكر في الشرع، ومدار الأمر على الاستقامة والديانة، وقد كان بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه فروق في السن، فقد تزوج خديجة رضي الله عنها وهي أسن منه ببضع عشرة سنة، وتزوج عائشة رضي الله عنها، وهو أسن منها بكثير. والحاصل أن الفارق في السن ، قليلاً كان أو كثيراً لا يعتبر مجرد وجوده عائقاً شرعياً، وليس له أثر سيئ في الحياة العملية المشاهدة، إلا عند ضعف الدين والخلق، أو قيام مانع آخر يمنع من القيام بواجبات الحياة الزوجية ومتطلباتها.
وأما مسألة المغالاة في المهر لوجود فارق السن ونحوه فلا محظور فيه، وإن كان الأولى عدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة . رواه أحمد ، وننصح بمطالعة الفتوى رقم : 61385 ، ولكن إذا تراضيتما على صداق معين قليلا كان أو كثيرا فيجب عليك دفعه كاملا ولايجوز لك أن تأخذ منه شيا إلا برضاها، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا{النساء:20} . وأما نكاح المتعة فنحيلك فيه إلى الفتوى رقم: 17083 ، فقد بينا حكمه وضابطه وعواقبه وغير ذلك مما يتعلق به .
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أنه ينبغي أن تحفظ لزوجتك الأولى حقها وتكرم عشرتها، فقد قال تعالى : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{البقرة:229}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. ومعنى لا يفرك لا يكره ولا يبغض. رواه مسلم في صحيحه, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
فاستر من زوجتك ماساءك، وامسكها بمعروف أو سرحها بإحسان . كما ننصحها أن تطيعك فيما تريد وأن لا تمنع نفسها منك متى ما أردتها فهذا من آكد حقوقك عليها وأن تحسن لك التبعل والتجمل ، وراجع الفتويين : 1263/ 33417 . وأطلعها عليهما.
والله أعلم .