الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤال السائلة على نقاط عدة :
أولها : تقصير زوجها في حقوقها .
ثانيها : استغلال والد زوجها لذلك وتحرشه بها بل وعمله الفاحشة معها .
ثالثها : طلب الطلاق من زوجها والسبب كما يظهر هو زنى والده بها .
والجواب والله تعالى أعلم عن النقطة الثانية والأهم هو أنه ما كان يجوز لها أن تمكن والد زوجها منها تحت أي ظرف، وأنها إن كانت مكنته غير مجبرة فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب ويجب عليها التوبة منها، ولا يجوز لها أن تختلي مع والد زوجها، بل يجب عليها أن تتخذ من الإجراءات اللازمة للحيلولة بينه وبينها ما يمكنها ، وقد اختلف أهل العلم في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بها والده أو ابنه فمنهم من يرى تحريمها به ومنهم من لا يراه ، وتراجع الفتوى رقم : 67298 ، وعلى القول المرجح في هذه الفتاوى فالنكاح لا يزال صحيحا، ولكن يجب أن تستقلي بسكن عن هذا الرجل وأمثاله.
وأما طلب الطلاق وهو النقطة الثالثة فالأصل أنه منهي عنه لكن إن كان من أجل رفع ضرر لا يزول إلا به كأذي الزوج لزوجته أو منعه إياها من حق واجب لها عليه فلا حرج فيه حينئذ ، كما لا حرج فيه إذا كان لغرض الابتعاد عن بيئة لا يمكن للمرأة فيها أن تحافظ على عرضها، بل إنه في هذه الحالة قد يكون واجبا إذا تعين كطريق للحيلولة دون المعصية ، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية : 27221 ، 57443 ، 3970 ، 34218 .
والله أعلم .