الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا عدد الرضاع المحرم ونوعه في فتاوى كثيرة فراجعها في الفتوى رقم : 175395، وبناء على ما ذكرناه راجحا من كون عدد الرضاع المحرم هو خمس رضعات معلومات، فإن ثبت لديك رضاع زوجتك مع أبناء عمومتها فلا حرج عليها أن تكشف لهم كما تكشف لأخوتها ومحارمها ولا تحتجب عنهم إلا عمن بدا منه ما يريب، ولا اعتبار لكونها كانت تحتجب عنهم سابقا فقد احتجبت عائشة رضي الله عنها من أفلح عمها من الرضاعة، ولما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال : وما منعك أن تأذني عمك قلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك . الحديث متفق عليه. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية : 6230 ، 69407 ، 65671 .
والله أعلم .