الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمادام الثوب المذكور مخلوطا من حرير وغيره ونسبة الحرير أقل من غيره فلبسه جائز لأن العبرة بالأغلب والأكثر فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. راوه أبو داود والبيهقي وغيرهما وصححه النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: المشهور وبه قطع العراقيون وجمهور الخراسانيين أن الاعتبار بالوزن فإن كان الحرير أقل وزنا حل وإن كان أكثر حرم، وإن استويا فوجهان الصحيح منهما عند المصنف وجمهور الأصحاب الحل؛ لأن الشرع إنما حرم ثوب الحرير وهذا ليس بحرير، وقطع به الشيخ أبو حامد.
والله أعلم.