الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بعد تمام العقد تصير المرأة زوجة لمن عقد عليها، فيباح له الاستمتاع بها كما يباح لها هي أن تمكنه منه، ولكن لا يلزمها هي ذلك إلا بعد دفع المهر الحال "المعجل"، كما أنه ليس من حقه منعها من السفر قبل ذلك.
قال ابن الهمام في فتح القدير: وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء..
والمرأة كما قدمنا في هذه المرحلة لها الحق في منع الزوج منها، وعليه فليس لزوج السائلة في هذه المرحلة أن يمنعها من السفر ولا من الدراسة، لكن له بعد دفع المهر المعجل أن يمنع من السفر ومن إكمال الدراسة إذا لم تشترطه المرأة عليه في العقد، ونحن نتوقع من الزوج أنه إذا علم أنه لا يحق له أن يمنع امرأته من السفر حاليا ولا من مواصلة دراستها أن لا يمانع وأن يرضى، أو على الأقل يسكت حتى يتمكن من ذلك بتسليمه المهر الحال لها، فإذا رضي بالسفر فلا داعي لطلب الطلاق منه، ويحذر من خطورة التساهل في الصلاة وإضاعتها، والأمور الأخرى كلها يمكن التغاضي عنها، ولا نرى أنها تسوغ طلب الطلاق، لكن إذا كانت السائلة تكره زوجها وتخشى من عدم القيام بما يجب له فلا مانع من طلب الخلع منه كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 3875، 3096، 51809.
والله أعلم.