الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشرع الذي له أن يحرم أو يبيح هو الله وحده. قال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ {الأنعام: 57}.
ومن حرم شيئا من المباحات، لم يصر محرما بذلك.
وهذه المرأة التي حرمت على ابنها دخول البيت، وأن يحضر جنازتها، قد حرمت أشياء لم يحرمها الله.
فدخول البيت مباح في الأصل، وحضور الجنازة وتجهيزها إما أن يكون واجبا إذا تعين على الابن المذكور، وإما أن يكون مستحبا إذا وجد من يقوم به.
وعليه، فنقول لهذه المرأة إنه من المباح لابنها أن يدخل بيتها ويباح لها هي أن تسمح له بذلك.
وإن حضور جنازتها وتجهيزها إما أن يكون واجبا عليه أو مستحبا له، وليس لها هي أن تغير شيئا من تلك الأحكام.
ولتجتهد في النصح لولدها والدعاء له بالهداية، فلعل الله يستجيب لها فتكون سببا في إنقاذه مما هو فيه وليس في منعه من دخول البيت حل لما هو فيه.
والله أعلم.