الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعملات الورقية يقدر نصابها بأحد نصاب النقدين الذهب والفضة، وقد تقدم في الفتوى رقم: 2055، بيان قدر النصاب في الذهب والفضة وكيفية معرفة النصاب من العملات الورقية فارجع إليها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 68905.
والله أعلم.