الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم لها، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها . وهذا لفظ مسلم.
وعليه، فإذا كانت الزوجة المذكورة سيصحبها أحد محارمها في السفر، وستكون آمنة من الفتنة والاختلاط بالرجال في إقامتها للدراسة، وستكون محافظة وواقفة عند حدود الله، فلا حرج في أن يسمح لها زوجها بالدراسة في الخارج.
وإن اختل شيء من هذه الشروط لم يجز له أن يسمح لها بذلك، ولم يجز لها أن تسافر ولو سمح لها زوجها . فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{التحريم:6}.
علما بأن الأفضل للمرأة أن تقر في بيتها على كل حال، فقد قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 33 }.
والله أعلم.