الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت إدارة هذه المدينة قد قصرت فيما هو متعارف عليه من إجرءات السلامة والأمان في مثل هذه البرك والتي يلزمها القانون أو العرف بتوفيرها فلا حرج على صديقك في أن يرفع عليهم دعوى لمطالبتهم بدية ابنته أو ما تسمح به قوانين المدينة في مثل ذلك ، وهذا المال ملك له، له أن يتصرف فيه بما يشاء في حدود المشروع، ولا ريب أن تخصيص جزء منه لعمل الخير من بناء مسجد ومدرسة إسلامية وغير ذلك مما يؤجر عليه ويعد قربة له عند الله .
أما إذا لم تكن قد قصرت حيث لا يوجد عرف أو قانون يلزمها ببيان عمق البركة ونحو ذلك من الإجراءات فلا تتحمل المسؤولية عن وفاة هذه الطفلة، ولا يجوز رفع دعوى عليها ، نسأل الله أن يثبت أهلها، وأن يلهمهم الصبر. وراجع الفتوى رقم : 59107 .
والله أعلم .