الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم : 66826 ، أن المعتدة عن وفاة لا يجوز لها أن تنتقل من البيت الذي توفي عنها فيه زوجها إلا بعد انقضاء عدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، إلا إذا كان ذلك الانتقال لضرورة كالخوف على النفس أو المال أو العرض أو انقطاع مصدر الرزق ، فيجوز في هذه الحالات الانتقال إلى مكان يزول فيه ما انتقلت بسببه ، وإذا جاز لها الانتقال لسبب من الأسباب السابقة فإنها تنتقل إلى حيث تأمن على نفسها إما بيت والدها أو أحد محارمها كأبناء زوجها .
والله أعلم .