الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى أن لا يحصل خلاف في ذلك والمولودة أو المولود لم يأت بعد، فإن جاء فوالده أحق بتسميته فذلك من حقوقه الخالصة، وإذا وكل إليك ذلك وكانت أنثى فلا حرج عليك أن تسميها باسم والدة زوجك إن كان اسمها حسناً، وفي ذلك تطييب لخاطرها وإكرام لها ولزوجك، وإن لم تفعلي لقبح اسم حماتك أو رغبتك في اسم حسن غيره فلا حرج عليك أيضاً، ولكن الأولى هو موافقة الحماة إكراماً لها ولزوجك. وانظري في ذلك الفتوى رقم: 28022، والفتوى رقم: 64686.
والله أعلم.