الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما من حيث الإثم فإنهما يأثمان إثم الزناة، بحسب نيتهما، فإنما الأعمال بالنيات، وأما الحد فلا حد عليهما، وأما الولد فيلحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. لأنها فراشه شرعاً، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ومثله وطء حليلته يظن أنها أجنبية، فهو وإن أثم إثم الزنا باعتبار ظنه كما مر ... لا يحد لأن الفرج ليس محرماً لعينه.
والله أعلم.