الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة النفل لا نعلم خلافاً في مشروعيتها على السيارة والطائرة في السفر الطويل، وأما صلاة الفرض، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في الصلاة على الطائرة والراجح جوازها، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية وهذا نص فتواهم: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات، فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة، لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها، أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة، لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم. وهو الصواب. وبالله التوفيق وصلى الله عليه ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وهذا في الفرض لأنه يشترط له القيام واستقبال القبلة، أما النافلة فلا مانع من فعلها مطلقاً، وأما الصلاة في بقعة لم يصل فيها بقصد إحيائها بالعبادة، فقد صرح طائفة من أهل العلم بمشروعية ذلك ومنهم الشافعية كما قرره جماعة عنهم ومنهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب فقال وهو يعدد النوافل: ومنها: إذا دخل أرضاً لا يعبد الله فيها كدار الشرك سن أن لا يخرج منها حتى يصلي ركعتين، ومنها: إذا مر بأرض لم يمر بها قط يسن له أن يصلي فيها ركعتين.
والله أعلم.