الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء اختلفوا في تحديد أقل ما يمكن اعتباره حيضاً، وقد بينا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 32684.
وقد اعتمدنا أن الدم إذا لم يستمر يوماً وليلة على الأقل فلا يعتبر حيضاً، وعليه فإذا كانت تلك الإفرازات على لون الدم وأتت بعد أقل الطهر الذي هو خمسة عشر يوماً واستمر نزولها يوماً وليلة فهي حيض، والمقصود باستمرار النزول ان تكون المرأة إذا أدخلت خرقة في فرجها لاحظت وجود بعض الدم، والدم الأسود من أنواع الحيض، كما سبق في الفتوى رقم: 51764.
ومن أنواع الحيض أيضاً الصفرة والكدرة الحاصلتان في زمن الحيض، كما تقدم أيضاً في الفتوى رقم: 32879.
والحائض لا يجزئ منها صيام ولا صلاة ولا طهارة من وضوء وغسل كما لا يجزئ منها الاغتسال قبل انقطاع دم الحيض، وراجعي الفتوى رقم: 26900 والفتوى رقم: 6595.
وإذا كان نزول تلك الإفرازات متقطعاً فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 13644، ودم الحيض نجس يجب غسل ما أصاب منه الثوب والبدن، وراجعي الفتوى رقم: 34192.
والله أعلم.