الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إلا لمسوغ معتبر شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما .
وذهب الجمهور إلى استحباب التسوية ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم : 6242 ، ولذلك فإذا كان تفضيل البنت المذكورة أو تخصيصها بالمنزل أو غيره له ما يبرره من الحاجة والعوز أو من القيام بخدمة أمها ورعايتها فإننا لا نرى مانعا من ذلك شرعا ، وإذا أرادت والدتها أن تهب لها شيئا من مالها فلا بد في ذلك من الهبة التامة المستوفية لشروطها من رفع يدها عن ما وهبت لها وتمكينها من التصرف فيه، ولا بد للبنت من حوزه، وأن تكون الأم في حال أهليتها للتصرف أي غير محجور عليها ولا في مرض مخوف ( مرض الموت)، وأما مجرد الكتابة أو الوصية لها بعد موتها فإنه يعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ، إلا إن يشاء الورثة . رواه الدار قطني وغيره .
والحاصل أنه لا مانع من أن تعطي هذه المرأة ابنتها ما شاءت من مالها إذا تم ذلك بشروط الهبة التي أشرنا إليها ما دام ذلك لمسوغ معتبر. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 51988 ، وما أحيل عليه فيها .
والله أعلم .