الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم قيادة النساء للسيارات في الفتوى رقم: 2183.
وأما مساعدة مصاب بحادث السير بما يمكن مع الالتزام بالضوابط الشرعية فهو مشروع مرغب فيه، بل قد يكون واجبا إذا تعين عليهن، فليتصلن بالجهات الطبية لترسل له سيارة.
ويشرع أن يعطينه ماء يشربه أو جوالا يتصل به على أهله، بل قد يجب عليهن مساعدته وإنقاذه من التهلكة إن تطلب الأمر ذلك وتعين عليهن بأن لم يوجد من يقوم بذلك غيرهن، فيشرع لهن علاجه إن كن عارفات بالطب ولو استدعى ذلك مسهن له من باب الضرورة.
فقد روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى.
وفي حديث مسلم أيضا: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 52323، 10021، 25149.
والله أعلم.