الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تذكر لنا الصيغة التي تلفظت بها في اليمين، ولا نيتك حين تلفظك، هل تقصد أنك إن حنثت ولم تبر في قسمك تطلق عليك زوجتك؟ أم تقصد تأكيد ما حلفت عليه؟ وخلاصة القول هنا أن من حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر أو عدمه، فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر أو عدمه طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19562.
والذي ننصحك به أن تقطع النظر عن بيع المنزل فتحنث في يمينك، وحينئذ تطلق زوجتك منك طلقة واحدة ثم تراجعها بعد ذلك دون حاجة إلى عقد أو شهود، ولا يشترط لذلك علمها فبمجرد حنثك وعدم حصول ما حلفت عليه من منحك نصف المتر وعدم بيعك المنزل تطلق عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعتها مباشرة، كما ذكرنا وليس لها أن تمانع، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وإن سألتك فأخبرها أنك قد وجدت حلاً لمشكلتك فحسب ولا تذكر لها الطلاق والرجعة إن كان ذلك سيؤدي إلى زعزعة كيان الأسرة ويعصف باستقرارها، وبذلك تحتاط لدينك وتبرئ ذمتك، وتخرج من الخلاف الدائر في مثل تلك اليمين، وتبقي على أرضك بين إخوانك.
والله أعلم.