ذهاب المرأة إلى طبيب النساء بغير إذن الزوج

1-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في ذهاب الزوجة إلي طبيب أمراض نساء (هذا التخصص بالتحديد لما فيه من كشف للعورة)، مع العلم بوجود طبيبة لنفس التخصص في ذات الوقت وبنفس المكان وعلم الزوجة لغيرة زوجها الشديدة ومنعه لها من الذهاب إلا إلي الطبيبة فقط وكذب الزوجة على زوجها وذهابها إلي الطبيب دون إذنه، علماً بأن الزوجة نفساء وذهبت لفك الخياطة الخاصة بالولادة وإجراء كشف النساء للتأكد من حالتها بعد الولادة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته هذه الزوجة محرم شرعاً لأمرين هما:

أولاً: وجود طبيبة أنثى تعمل نفس العمل، ولا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب ليكشف عن عورتها إلا عند عدم وجود أنثى لذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 56196.

والأمر الثاني: هو نهي زوجها لها عن ذلك ويحرم عليها معصيته وتجب عليها طاعته ما لم يأمرها بمعصية، وهنا قد أمرها بطاعة فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل توبة نصوحاً، ولو احتاجت المرأة فعلاً إلى طبيب ينبغي أن لا يدعها زوجها تذهب إلى الطبيب وحدها، بل يحضر معها كل تلك الأمور لئلا تحصل خلوة بينها وبين الطبيب.

والله أعلم.

www.islamweb.net