الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال لعل فيه غلطا ، ولعل المراد إما (أرضعته أختها ) أو (أرضعتها أخته) أو (أرضعت أخته) ، وعموماً ففي الاحتمالين الأولين إذا ثبت الرضاع المحرم الذي هو خمس رضعات بشهادة من يصلح شهادته في هذا الأمر كما هو موضح في الفتوى رقم:28816، فإنه يحرم عليه أن يتزوج بها ، لأنه إن رضع من أختها فهي خالته من الرضاع، وإن رضعت من أخته فهو خالها من الرضاع.
والواجب الآن أن يفترقا فوراً ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، فإنه بمجرد ثبوت الرضاع ينفسخ عقد النكاح.
وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم إن كان قد عَقَدَ عَقْدَ النكاح معتقداً صحته، ويرثون منه ويرث منهم ، ولهم كامل حقوق الأبناء.
وأما في الاحتمال الثالث وهو أن يكون من تزوج بها قد أرضعت أخته، ففي هذه الحالة لا يحرم عليه أن يتزوج بها، وليس إرضاعها لأخته محرماً لها عليه.
والله أعلم.