الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم:2984، جواز فتح صالون تجميل للنساء بالشروط المذكورة في الفتوى،
فإذا كان الصالون الذي تنوي كفالته يتقيد بتلك الشروط فلا حرج إن شاء الله تعالى في الكفالة، وانظر الفتوى رقم:9593، حول نظام الكفالة في الدول العربية.
وأما إن كان صالون التجميل لا يتقيد بتلك الشروط ويعمل فيه بالمعاصي كالنمص والتبرج المحرم فلا يجوز الكفالة لفتح ذلك الصالون؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} .