الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:32684، تفصيل مذاهب أهل العلم حول أقل الحيض المعتبر شرعا؛ فعند الحنفية أن أقله ثلاثة أيام بلياليها، وعند الحنابلة والشافعية أقله يوم وليلة، وعند المالكية أقله قطرة واحدة، وقد ذكرنا أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وبذلك تكون النقطة المذكورة ليست بحيض خلافا للمالكية.
وبناء عليه، فإن كانت زوجتك ترى نقطة دم واحدة ثم ينقطع الدم بحيث لو أدخلت خرقة في فرجها خرجت نقية من الدم فما تراه ليس بحيض عند الجمهور، بل هو استحاضة لا تمنع صلاة ولا صياما، ولا يترتب عليها وجوب اغتسال، بل تكون النقطة ناقضة للوضوء، ويجب الاستنجاء منها.
وحتى لو حصل نزول دم كثيف ولم يستمر يوم وليلة بل انقطع يقينا قبل تلك المدة فإنه لا يعتبر حيضا عند جمهور أهل العلم كما سبق بيانه، وراجع الفتوى رقم: 53702.
أما لو استمر يوما وليلة فأكثر فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر فإذا انقطع وجب عليها التطهر.
والله أعلم.