الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، والراجح من أقوالهم عند أهل التحقيق أنه لا يجوز؛ لما ورد في الأحاديث من النهي عن ذلك والأمر بالتسوية بينهم، ومن ذلك ما رواه البيهقي مرفوعا : سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء . ولذلك ما كان ينبغي لجدتك أن تخص ابنها دون بناتها بنصيبها من تركة زوجها إلا إذا كان ذلك لمسوغ معتبر شرعا مثل: كثرة العيال أو نحو ذلك، فإن كان لذلك القصد فقد أجازه أهل العلم ومنهم القائلون بوجوب التسوية ، فإن كان التفضيل لمسوغ معتبر شرعا فإن ما آل إليكم منه يعتبر حلالا، وكذلك إذا كانت فعلته مقلدة فيه القائلين بعدم وجوب التسوية وفات ومضى وقته فإنه يمضي أيضا ويكون حلالا عليكم، وإلا فإن عليكم أن تردوه وتقسموه على جميع أبنائها ( الذكور والإناث ) بالسوية أو للذكر مثل حظ الأنثيين ، تجد تفاصيل ذلك ومذاهب أهل العلم في الفتاوى : 6242 ، 27543 ، 33348 .
وأما تنازلها عن نصيبها من تركة ابنها وهبته لبعض أحفادها فلا مانع منه شرعا وإن كان الأفضل التسوية بينهم، وذهب بعضهم إلى وجوب التسوية بين الأحفاد قياسا على الأبناء المباشرين وهو مرجوح، والصحيح عدم وجوب التسوية بين الأحفاد، فقد نقل المرداوي الحنبلي عن الحارثي : لا ولد بنيه وبناته . وقال ابن قدامة في المغني : وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه . ولذلك فإن ما وهبته الجدة لبعض أحفادها يعتبر حلالا لهم إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .