الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قمت به مع أخيك من الاشتراك في خطوط الإنترنت وقلت إنه تم عمل عقد بمدة الاشتراك المحددة بينكما وبين الشركة يعتبر إجارة منافع، أي أنكما تستأجران منفعة الدخول على الأنترنت للمدة التي حددتماها مع الشركة. والإجارة كما قال ابن قدامة في المغني: عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. اهـ .
وإذا تراضى المتعاقدان على فسخ العقد جاز ذلك، ويستحب لأي منهما أن يقبل الإقالة إذا طلبها الطرف الآخر، فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
وعليه، فإذا كانت الشركة لم تقبل فسخ العقد معكما قبل الأجل الذي حددتماه معها، فإنكما تكونان ملزمين به ولو لم تستخدما الخط.
وأما إذا قبلت الشركة فسخ العقد معكما أو انتهى الأجل المحدد لذلك، فإن أي استخدام للخط بعد ذلك يعتبر منكما تعديا على أموال الآخرين بدون حق.
وعليكما أن تدفعا إلى الشركة قيمة جميع ما قمتما به من استخدام الخط بغير حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
كما أن عليكما أن تتوبا إلى الله من هذا العمل، واعلما أن عدم قطع الشركة للخط عنكما لا يبيح لكما استخدامه أكثر مما تم الاتفاق عليه.
وأما ما قمت به من تحميل خطب ودروس لعلماء ومشايخ من على شبكة الأنترنت فلا داعي لحذفه، بل الواجب تعويض الشركة عن الوقت الذي استغل في تحميله كما بينا.
والله أعلم.