الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك الآن الاجتهاد والتحري في تحديد قدر المال في كل سنة، وهل هو نصاب، وهل حال عليه الحول وهو كذلك أم لا، فإذا تبين لك أن نصابا من المال حال عليه الحول وجبت عليك زكاته لما مضى لتبرئ ذمتك عند الله جل جلاله، لأن الزكاة لا تسقط بتقادم الزمن لأنها حق للغير ثبت في المال، كما قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ {المعارج:25-26 }. وأما إذا كان النصاب ينقص أثناء الحول فإنه لا زكاة عليك عند نهاية الحول، بل تستأنف حولا جديدا من حين بلوغه النصاب مرة أخرى، فإذا بقي النصاب وجبت الزكاة وإلا فلا كما سبق بيانه.
وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
والله أعلم.