حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد

4-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
قلت في غياب زوجتي التي هي ابنة العمة وفي حضور عائلة عمي الذي يسكن معنا إنها طالق بالثلاث، طالق بالثلاث، طالق بالثلاث؛ ثم خرجت من البيت إلى مكان عمل عمي وقلت أمامه أنها طالق، وكان ذلك في طهر حدث فيه جماع نتج عنه حمل دون علمي؛ كل هذا بسبب أني وجدت زوجتي في خلوة مع ابن عمي الذي هو أخي من الرضاعة فشككت في عفتها، لكنهما أكدا بالقول لكل الأهل أنه لم يصدر منهما أي شيء يمس عرضي وشرفي وأرادا أن يقسما بالحلف على كتاب الله تعالى وأمام كل الأهل، وكان هذا التأكيد بعد صدور كلمات الطلاق (دون علم زوجتي)، فما الحكم الشرعي من هذا الطلاق، وهل يمكن مراجعتها بعد أن وضعت حملها، وكيف يكون ذلك، مع العلم بأن لي منها أولاد (بنتان ولد)، وأنا الآن أعيش في أوروبا للعمل وهي تعيش في الجزائر مع الأولاد؟ وجزاكم الله تعالى عنّا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإلقاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يجوز ويسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته السنة من جهة العدد، كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه بدعة من جهة الزمن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 5584. أما وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد كما في السؤال، فإنه يقع على قول جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة ومن وافقهم، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه ثلاثاً، وأن الثلاثة بلفظ واحد هي طلقة واحدة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

كما أن الطلاق في طهر جامعها فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 50546، ولا يشترط حضور الزوجة أو علمها بالطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net