الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج رضع من لبن المرضعة الذي نشأ من وطء أبي الزوجة، فإنها تصير أخته من الرضاع وإن كانت من أم أخرى، لأن اللبن الذي رضعا منه لبن رجل واحد، وهو ما يعرف بلبن الفحل، ويقع التحريم بهذا الرضاع عند أكثر أهل العلم ورخص فيه بعضهم، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 39879.
فعلى قول الجمهور يحرم هذا الزواج، ولا يصح ويجب فسخه، أما الأبناء فينسبون إلى أبيهم، لاعتقاده حل الزواج، ولوجود الشبهة.
والله أعلم.