الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قامت به تلك المرأة من سفر وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها، وتدنيس لعرضها، فيجب عليها التوبة من ذلك وعدم العودة إلى مثله.
وإذا أظهرت التوبة وكانت مخلصة في ذلك، فلا بأس بأن يمسكها بشرط أن يستبرئها. ومدة الاستبراء هي قدر مدة العدة، ولا تصدق في قولها إن الشخص الذي ذهبت معه لم يلمسها. قال الشيخ الدردير ممزوجا بكلام خليل: (ووجب) على الحرة المطيقة (إن وطئت بزنا أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو رضاع، (ولا يطأ الزوج) زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا (ولا يعقد) زوج عليها زمنه (أو غاب) على الحرة (غاصب أو ساب أو مشتر) لها جهلا بحريتها أو فسقا; لأن الغيبة مظنة الوطء (ولا يرجع لها) أي لقولها في عدم الوطء أي لا تصدق في ذلك... (قدرها) فاعل وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم. فذات الأقراء ثلاثة قروء, والمرتابة ومن معها سنة, والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر.
واعلم أن طاعة الوالدين لازمة في المعروف، وأما ما كان من غير المعروف فلا تلزم طاعتهما فيه، ومن ذلك طلاق الزوجة إذا تابت توبة صادقة.
وإذا لم تتب فإن طلاقها متعين لإرضاء الأم، وللمحافظة على الفراش وصيانة النسب.
والله أعلم.