الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل ولو لم تكن المعاملة مشتملة على الربا؛ لما في التعامل مع هذه البنوك من دعمها والإعانة على بقائها واستمرار نشاطها المحرم.
وعليه؛ فإذا لم تجد بنكاً إسلامياً أو شركة إسلامية تصدر مثل هذه البطاقة واحتجت إليها فلا مانع من استصدارها من بنك ربوي بشرط خلو العقد من شرط ربوي كالشرط المذكور في السؤال، وهو ترتب فائدة عند تجاوز الفترة المسموح بها، فوجود هذا الشرط يجعل استصدار بطاقة ائتمان من هذا البنك حراماً مطلقاً، ولا فرق بين أن تكون البطاقة للمشتريات أو للسحب النقدي، وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 72986.
والله أعلم.