الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل تحريم العمل في شركة نشاطها تسويق التبغ، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 15172.
وفيما يتعلق بالراتب الذي يتقاضى من الصندوق الوطني للتقاعد، فإن له حكم الراتب الأصلي؛ لأنه جزء منه كان يقتطع لصاحبه فترة عمله؛ ولأن الموظف ما ناله إلا بموجب العمل الذي كان يمارسه.
وعليه، فإن كنت جاهلا بالحكم الشرعي أثناء عملك الأول فإنه يكون لك مباحا إذا كنت تبت إلى الله بعد ما علمت بحرمة العمل في ذلك المجال، فالله تعالى يقول في حق المال المكتسب من الربا : فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة :275}.
وإن كنت عالما بحرمة العمل في ذلك المجال أثناء عملك فيه فإنه لا يحل لك، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما مضى، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليك.