الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخطبة سنة، فالإتيان بها ثم عقد النكاح بعدها أولى من إجراء العقد مباشرة، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وخطب حفصة رضي الله عنها.
قال الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم، وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي: الخطبة بكسر الخاء ما يورد من الخطب في استدعاء النكاح والإجابة إليه .. والخطبة في استدعاء النكاح مشروعة، قال مالك في كتاب محمد: هي مستحبة وهي من الأمر القديم وليست بواجبة وعلى ذلك جميع الفقهاء، وقال داود: هي واجبة. اهـ.
والخطبة -كما سبق- هي طلب الرجل رأي المرأة ووليها في أمر النكاح، وأما ما زاد على ذلك من إقامة الولائم والاحتفالات فهو أمر زائد ولم يطلبه الشارع.
والله أعلم.