الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم المحرم أكله هو الدم المسفوح أي الجاري عند الذبح، وأما الدم الذي يبقى في العروق فلا يحرم، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن الدم المسفوح : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء وما يخرج من الأوداج عند الذبح، فلا يدخل فيه الدم الجامد كالكبد والطحال لجمودهما، ولا الدم المختلط باللحم في المذبح، ولا ما يبقى في العروق من أجزاء الدم فإن ذلك ليس بسائل . وفي المطالب العالية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. أخرجه الطبري في تفسيره وغيره.
وعليه؛ فلا حرج فيما صنعت ولا إثم .
وأما الصوم فلا يفسد بذلك على أي تقدير كان، إذ المفطرات محصورة لك أن تراجعيها في العرض الموضوعي لمركز الفتوى في فقه العبادات ثم تضغطين على الصيام، ثم مفسدات الصوم، فستجدين فتاوى عديدة فيها بيان المفطرات .
والله أعلم .